ابن الملقن

2746

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = عن هشام بن عروة ، أن عروة كان يقول لعائشة ، فظاهره الانقطاع ، وقال الطبراني في الكبير : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فهو متصل " . دراسة الِإسناد : الحديث قال عنه الحاكم : " صحيح الِإسناد ، ولم يخرجاه " ، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط البخاري ومسلم ، وبيان حال رجال إسناده كالتالي : عروة بن الزبير تقدم في الحديث ( 608 ) أنه : ثقة فقيه مشهور . وابنه هشام تقدم في الحديث ( 828 ) أنه : ثقة فقيه . وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق تقدم في الحديث ( 496 ) أنه : ثقة . وعبيد الله بن موسى بن أبي المختار تقدم في الحديث ( 528 ) أنه ثقة . وجميع هؤلاء من رجال الجماعة . وعبيد الله بن موسى هذا من شيوخ البخاري ، كما في ترجمته في التهذيب ( 7 / 50 رقم 97 ) . فيكون الحديث إلى هذه الطبقة على شرط الشيخين كما ذكر الحافظ الذهبي ، ولكن للحديث علة فاتت الذهبي ، فإن شيخ الحاكم هنا هو إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، أبو أحمد الكوفي ، ذكره الذهبي في الميزان ( 1 / 199 رقم 789 ) ، وقال : " روى عنه الحاكم واتهمه " ، قلت واتهام الحاكم لشيخه هذا بسبب حديث أورده الحاكم ( 2 / 52 ) من طريق شيخه هذا ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " ، ثم قال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا " ، وأقره الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في اللسان ( 1 / 374 - 375 رقم 1163 ) بعد أن نقل عبارة الحاكم السابقة : " قلت الحمل فيه عليه بلا ريب - أي على شيخ الحاكم - ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " . =